دروس تطبيقية للحصول على البطاقة المهنية بفاس مع الأستاذ خالد الشخيم..ركن...
PUBLICITÉ
الحصول على بطاقة السائق المهني ؟
لقد تم بموجب مقتضيات المواد رقم 40 و41 و42 و43 و310 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق إقرار إلزامية الحصول على بطاقة السائق المهني لسياقة المركبات التالية :
-المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف “د” (D) أو “هـ (د)” ((E(D))،
-المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف “ج” (C) أو “هـ (ج) “((E(C)،
-سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني،
-المركبات المسماة “السيارات المعدة للكراء” المخصصة للنقل السياحي (TGR)،
-المركبات المسماة “المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة” المخصصة للنقل السياحي (TLS)،
-المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف “ج” (C) أو “هـ (ج) “((E(C)،
-سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني،
-المركبات المسماة “السيارات المعدة للكراء” المخصصة للنقل السياحي (TGR)،
-المركبات المسماة “المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة” المخصصة للنقل السياحي (TLS)،
ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، المشتغلين دواما كاملا أو دواما جزئيا في النقل الحضري أو غير الحضري، في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير.
ولا يخضع لإلزامية التوفر على هذه البطاقة، سائقو المركبات المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمركبات المخصصة لتعليم السياقة.
وتمنح البطاقة لطالبها الحاصل على رخصة السياقة اللازمة والذي تابع تكوينا أوليا تأهيليا. وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات بعد متابعة المعني بالأمر لتكوين مستمر.
غير أنه، وتطبيقا لمقتضيات المادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يعفى السائقون المهنيون المزاولون قبل فاتح أكتوبر 2010 من إلزامية تتبع التكوين التأهيلي الأولي للحصول على بطاقة السائق المهني، وتمنحهم إمكانية الحصول على هذه البطاقة شريطة إيداع طلب بذلك لدى المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل التابع لدائرة نفوذها محل إقامتهم، داخل أجل تحدده وزارة التجهيز والنقل.
تعليقات
إرسال تعليق