دفتر التحمالات الخاص بتدبير مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «19-COVID "في قطاع النقل الطرقي لألشخاص مقاوالت ومستخدمي النقل الطرقي لألشخاص
ديباجة: أدت التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية، وال سيما الصحية منها، منذ أول حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، الحتواء انتشار الفيروس، إلى انخفاض كبير في أنشطة النقل بوجه عام، وأنشطة نقل
األشخاص بوجه خاص.
x
لألنشطة االقتصادية واالجتماعية،
والعودة التدريجية
الحجر الصحي
لمرحلة ما بعد
واستعداد ًا
والستئناف خدمات نقل األشخاص تدريجيا في حدود المدى الذي تسمح به الظروف الوبائية، أعدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء دفتر التحمالت هذا الذي يتضمن مجموعة من اإلجراءات التي يجب
أن تلتزم بها بشكل صارم مقاوالت النقل الطرقي لألشخاص، وموظفيها ومستعملي مركبات النقل المذكورة.
الفصل األول أحكام عامة
المادة األولى:
يحدد دفتر التحمالت هذا قواعد السالمة الصحية والنظافة التي من المرجح أن تتصدى النتشار وباء
األشخاص
بغية استعادة خدمات نقل
النقل الطرقي، وذلك
كورونا المستجد على مستوى خدمات
تدريجيا، مع مراعاة تطور الحالة الوبائية.
ومستعملي مركبات النقل
النقل الطرقي
تنطبق قواعد السالمة والصحة على مقاوالت ومستخدمي
المذكورة.
تنطبق أحكام هذا الدفتر على المقاوالت المغربية واألجنبية التي تمارس نشاطها بالمغرب في مجال النقل
الطرقي لألشخاص.
ال تحل أحكام هذا الدفتر بأي حال من األحوال محل التوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية بشأن
البروتوكول الصحي المعتمد. يبقى تطبيق مقتضيات هذا الدفتر ساري ًا إلى أن يتم رفع حالة الطوارئ بشكل كلي في جميع أنحاء التراب
الوطني. ويمكن تعديل بنود هذا الدفتر وفق ًا لتوجيهات السلطات املختصة، وال سيما الهيئات المسؤولة عن الصحة
ورصد تطور الوباء.
المادة :2
يعتمد دفتر التحمالت هذا كمرجع قانوني النصوص التالية:
- مرسوم بقانون رقم 2.2..2.2 الصادر في 22 مارس 2.2. والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها؛ - مرسوم رقم 2.2..2.2 الصادر في 22 مارس 2.2. والمتعلق بإعالن حالة الطوارئ بسائر أرجاء
التراب الوطني لمواجهة تفش ي فيروس كورونا-كوفيد9.؛
- المراسيم المتعلقة بتمديد مدة الطوارئ الصحية في جميع أنحاء البالد للتعامل مع انتشار فيروس
كورونا المستجد؛ - ظهير شريف رقم 9.91..1 صادر في 2. من رمضان 9221 7)يوليو )2.91 بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم 992.92 المتعلق بالجماعات
- قانون رقم 2...7 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى
المستحقة لفائدة الجماعات املحلية؛
- مرسوم رقم 2.7..917 بتاريخ 99من رجب 92.. 21( مايو )9... بتحديد الشروط التي تنفذ بها
تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب األمن وضمان سالمة المرور والصحة واملحافظة على الصحة
العمومية في المغرب؛
- ظهير شريف رقم 9.12.21. الصادر في 22 من جمادى الثانية 92.2 92( نوفمبر )9.12 بشأن
النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما تم تغييره وتتميمه، باإلضافة إلى مراسيمه التطبيقية؛
- ظهير رقم 9.9...7 الصادر في 21 من صفر 9229 99( فبراير )2.9. المتعلق بإصدار قانون -12
.1 الخاص بمدونة السير، كما تم تغييره وتتميمه، باإلضافة إلى مراسيمه التطبيقية؛ - دفاتر التحمالت الخاصة باستغالل مؤسسات كراء السيارات بدون سائق، نقل المستخدمين
لحساب الغير، والنقل المزدوج؛
- االتفاقيات الثنائية الدولية الخاصة بالنقل الدولي الطرقي للبضائع واألشخاص؛
- ظهير رقم 9..2.9.2 الصادر في 9. من رجب 99( شتنبر )2..2 المتعلق بإصدار قانون ..-11
الخاص بمدونة الشغل.
الفصل الثاني تدابيرالسالمة الصحية والنظافة
المادة :3
يجب على مقاوالت النقل الطرقي تطبيق تدابير السالمة الصحية والنظافة واحترامها ، المذكورة في المادة 2 وما يليها، التي تهدف إلى حماية مستخدميها والركاب. ويجب عليها إبالغ هيئات الحكامة المشار إليها في
المادة 7، بأي مخالفة أو عدم احترام مقتضيات دفتر التحمالت هذا.
المادة :4
التدابير التي يتعين على مقاوالت النقل الطرقي اتخاذها تنقسم إلى نوعين. التدابير المشتركة بين جميع فروع نقل األشخاص (النقل العمومي للمسافرين والنقل المزدوج والنقل السياحي ونقل المستخدمين والنقل
الدولي للمسافرين وخدمات كراء السيارات بدون سائق) والتدابير الخاصة بكل فرع من فروع النقل هذه.
أ. التدابيرالمشتركة
.1 حماية المستخدمين
- يجب استشارة المستخدمين وإبالغهم وتدريبهم بشكل مالئم، كما ينبغي أن يتلقوا تعليمات
كافية بشأن إدارة املخاطر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد؛
- ال يجب أن تعرض التدابير الفردية والتنظيمية للنظافة في السياق الحالي (حالة وبائية)
يلتزم
التي
بل كمتطلبات وتعليمات
توصيات بسيطة
على المستخدمين كمجرد
المستخدمون بتطبيقها بنفس الطريقة التي تطبق بها قواعد السالمة األخرى؛ - وضع بروتوكول مراقبة يومية للمستخدمين (السائقين والمساعدين وغيرهم)... الذين يلجون إلى المركبات والبنيات التحتية للنقل وذلك للتأكد من عدم ظهور أي أعراض مثل
الحمى أو التعب أو السعال أو احتقان األنف أو الصدر؛
- تزويد العمال، بما في ذلك السائقين ومساعديهم، بمعدات الحماية الفردية الخاصة بهم
(أقنعة (كمامات)، قفازات، مطهرات كحولية، إلخ)، وإلزامهم باستخدامها؛
- تثبيت حواجز شفافة واقية لمقعد السائق أو منع الجلوس خلفه مباشرة وبجانبه؛
- تعزيز التهوية في مركبات النقل، وتنقية الهواء، والتهوية الطبيعية كل ما أمكن ذلك؛
- اتباع البروتوكوالت املحددة عندما يظهر على أحد الركاب أعراض فيروس كورونا المستجد
أثناء الرحلة (االتصال على الفور بالسلطات املختصة التباع البروتوكول املحدد)؛
.2 حماية الركاب
- القيام بعمليات التنظيف والتطهير المتكرر للمركبات قبل وبعد كل عملية نقل والتأكد
من التخلص من النفايات (القفازات واألقنعة وما إلى ذلك) يوم ًيا في أكياس مانعة للتسرب؛ - التوفر على شهادة تعقيم المركبة مسلمة من قبل المصالح املختصة التابعة للمكتب الصحي الجماعي أو من قبل شركات خاصة معتمدة (ويجب أن تكون هذه الشهادة على متن
المركبة عند كل عملية نقل مع العلم أن هذه الشهادة تكون صالحة لنفس اليوم الذي تتم
فيه استعمال المركبة)؛ - استخدام نقاط تطهير األيادي وتعقيم األمتعة (المطهرات الكحولية والمعقمات ).... عند
ولوج المركبة والخروج منها؛
- استخدام حوض لتطهير وتعقيم النعال واألحذية عند درج باب المركبة والقيام بتجديد
املحلول المط رهر بانتظام؛ - مطالبة جميع الركاب، بما في ذلك السائقين ومساعديهم، بارتداء األقنعة(الكمامة) طوال
مدة الرحلة؛
- التأكيد على التوقف المتكرر (كل ساعة) في الهواء الطلق إلزالة الكمامات وشرب الماء أو
تناول الطعام خارج المركبة إذا لزم األمر وتهوية المركبة؛
- االحتفاظ بإمكانية التتبع بالنسبة لكل رحلة في سجل خاص يتضمن معلومات عن السائق،
ومساعده، والركاب الذين يستعدون للسفر (رقم بطاقة التعريف الوطنية، ورقم الهاتف.) يجب أن تحتفظ المقاولة بهذا السجل وأرشفته لمدة شهر واحد على االقل بعد تاريخ
إعالن نهاية حالة الطوارئ الصحية؛
- احترام عدد الركاب حسب نسبة السعة المسموح بها طوال الرحلة. وتحدد السلطات
املختصة هذه النسبة وفقا لتطور الحالة الوبائية.
ب.التدابيرالخاصة
.1 حافالت النقل الجماعي لألشخاص (النقل العمومي للمسافرين، النقل
المزدوج، النقل السياحي، النقل الدولي الطرقي للمسافرين ونقل
المستخدمين) - الحفاظ على المسافة المطبقة بين الركاب باستثناء المسافرين الذين ينتمون لنفس األسرة (جمع المسافرين الذين ينتمون لنفس العائلة وفصل األشخاص الذين ال
يسافرون م ًعا)؛
- تنظيم تحميل األمتعة وتفريغها من أجل تجنب تجمع الركاب (ينبغي أن يكون اتصال
المستخدمين بأمتعة المسافرين محدودا، وينبغي على الركاب ضمان تحميل أمتعتهم
وتفريغها بأنفسهم.)
- منع بيع التذاكر خارج مكاتب التذاكر باملحطات الطرقية، وعدم استخدام سماسرة
؛)les courtiers( التذاكر
- منع التنقل داخل مقصورة الركاب عند تنقل المركبة (الركاب ومساعد السائق)؛
- تجنب مالمسة الركاب لمقابض الباب، يجب أن يتم فتح األبواب عند كل توقف من قبل
مساعد السائق أو بواسطة السائق عن ُبعد؛ - اعتماد ممارسات عمل واستغالل آمنة، بما في ذلك ولوج الركاب للحافلة من الباب الخلفي
والخروج منها من الباب األمامي، وتهوية المركبة من خالل النوافذ بدال من استخدام
مكيف الهواء قدر اإلمكان؛ - منع الجلوس في جميع المقاعد المتواجدة على الخط املجاور للسائق (جميع المقاعد املجاورة لمقعد السائق يجب أن تكون فارغة) في حالة عدم استعمال حاجز واقي شفاف
لمقعد السائق؛
المقاعد حسب الوجهة من األمام إلى الخلف (من الوجهة األولى إلى نقطة
- تخصيص
النهاية)؛
- احترام تدابير التباعد االجتماعي بين الركاب عند الصعود والنزول وأثناء عملية أخذ
األمتعة؛
- تسجيل ووضع هذه المتطلبات على ملصقات و/أو التواصل شفه ًيا مع الركاب قبل
الصعود إلى المركبة؛
حسب نسبة السعة المسموح بها طوال الرحلة.
.2 النقل السياحي TGRوTLS
- التقليصمن عدد الركاب على متن المركبة
وتحدد السلطات املختصة هذه النسبة وفقا لتطور الحالة الوبائية.
- يمكن تجاوز هذه النسبة في حالة انتماء الركاب لنفس العائلة أو يقطنون نفس العنوان؛
- عدم السماح للركاب بالجلوس بالمقعد الموجود بجانب مقعد السائق إال إذا كان الفصل
الجسدي ممك ًنا وال يعيق رؤية السائق الجيدة؛
- التزام السائقين بتجنب التالمس البدني مع الركاب؛
- يجب تثبيت فواصل مادية قدر اإلمكان (الستائر أو اللوحات البالستيكية) للحد من
االتصال المادي بالركاب؛ - العمل بأنظمة الحجز المسبق للخدمات عبر االنترنيت وعمليات الدفع اإللكتروني قدر
االمكان؛
- مشاركة المعلومات المهمة والمفيدة مع المسافرين قبل السفر.
.3 كراء السيارات بدون سائق
- إجراء عمليات تعقيم وتنظيف وتطهير متكررة للسيارات، قبل تسليمها للمستأجرين وبعد
استرجاعها والتأكد من التخلص الكلي من النفايات (القفازات واألقنعة وما إلى ذلك)
ووضعها في أكياس مقاومة للماء؛ - العمل بأنظمة الحجز المسبق للخدمات عبر االنترنيت وعمليات الدفع اإللكتروني قدر
االمكان؛
الفصل الثالث
شروط استئناف أنشطة نقل األشخاص
المادة :5
تتطلب حالة عدم تجانس الحالة الوبائية بين مختلف المناطق والمقاطعات تهيئة ظروف متباينة الستئناف
نشاط نقل األشخاص. ولذلك، ال يمكن بدء تشغيل خدمات النقل إال في الحاالت التالية:
✔ خطوط بين-جهوية أووطنية
∙ هناك موقعين على األقل في جهتين مختلفتين من مسار الخط مفتوحين لحركة المرور بما في
ذلك نقطة االنطالق. أما الجهات األخرى التي تعبرها الحافلة ويتم اإلعالن عن إغالقها، فال يمكن
للحافلة التوقف بها؛
∙ ستكون نقطة الوصول الجديدة للخط هي أبعد نقطة عبور مذكورة في بطاقة اإلذن أو بطاقة
المسار للخط، وأعلن فتح حركة المرور فيها؛
∙ سيتم االحتفاظ بالمواقيت األصلية لكل نقطة من المسار. ومع ذلك، يمكن إجراء تعديالت إذا
كان ذلك مناس ًبا (إذا كانت نقطة التوقف مختلفة عن نقطة الوصول المذكورة في بطاقة اإلذن
أو بطاقة المسار للخط، فسيتم اعتبارها نقطة عبور عند العودة)؛
∙ يخضع استئناف العمل لترخيص مسبق من طرف مصلحة النقل الطرقي التابعة لها نقطة
االنطالق بالتشاور مع مصلحة النقل الطرقي التابعة لها نقطة الوصول وتوقيع الشركة لدفتر
التحمالت.
✔ خطوط داخل الجهة
∙ اإلعالن عن فتح موقع يعتبر نقطة انطالق الخط في وجه حركة السير بالنسبة للنقل الجماعي
لألشخاص؛
∙ اإلعالن عن حرية حركة النقل الجماعي لألشخاص داخل مسار خط يربط بين المدن أو
الجماعات في نفس الجهة، اإلقليم أو المقاطعة؛
∙ عدم التوقف باألقاليم والمدن التي يعبر الخط منها والتي تم اإلعالن عن إغالق حركة النقل
الجماعي بها، وبالتالي يمنع التوقف بها؛
∙ ستكون نقطة الوصول الجديدة للخط هي أبعد نقطة عبور مذكورة على بطاقة اإلذن أو بطاقة المسار للخط، ومعلن فتح حركة المرور فيها (إذا كانت نقطة التوقف مختلفة عن نقطة الوصول المذكورة في بطاقة اإلذن أو بطاقة المسار للخط، فسيتم اعتبارها نقطة عبور عند
العودة)؛
∙ سيتم االحتفاظ بالمواقيت األصلية لكل نقطة من المسار. ومع ذلك، يمكن إجراء تعديالت إذا
كان ذلك مناس ًبا؛
∙ يخضع استئناف العمل لترخيص مسبق من طرف مصلحة النقل الطرقي التابعة لها نقطة
االنطالق بالتشاور مع مصلحة النقل الطرقي التابعة لها نقطة الوصول وتوقيع الشركة لدفتر
التحمالت.
✔ خطوط دولية
∙ فتح الحدود الدولية للمملكة المغربية؛
∙ الموافقة المسبقة من السلطات املختصة في بلد الوصول أو العبور؛
∙ توفر واالمتثال للمتطلبات الصحية للبنيات األساسية (املحطات البحرية والسفن للعبور)؛
∙ تطبيق التدابير التي سيعتمدها كل بلد وصول أو عبور باالتحاد األوروبي، باإلضافة إلى التدابير
المذكورة بهذا الدفتر، في مجال النقل الجماعي لألشخاص. كما ستقوم وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك والماء بإبالغ ممثلي المهنيين العاملين في مجال النقل الدولي الطرقي للمسافرين،
بموعد استئناف النشاط والتدابير التي سيتم االتفاق عليها مع البلدان المعنية.
الفصل الرابع التواصل والتحسيس
المادة :6
o بالنسبة لمقاوالت النقل
للحد من انتشار هذا الوباء، يجب على ممثلي المهنيين ومقاوالت النقل الطرقي أن يدمجوا في برنامجهم
التواصلي اإلجراءات المتعلقة بمنع انتشار الوباء، بما في ذلك:
∙ تذكير المستخدمين بشكل يومي بالتدابير الوقائية املحددة في هذا الدفتر والقرارات المستقبلية
لضمان سلوك آمن؛
∙ إبالغ الركاب، على مستوى البنيات األساسية للنقل وعلى متن المركبات بكل التدابير المتخذة، ال
سيما التعليمات الصحية واإلجراءات المنصوص عليها في هذا الدفتر؛
∙ إشراك المستخدمين في تحديد التدابير المتعلقة بالحد من مخاطر انتشار الوباء التي يجب
اتخاذها لضمان تعبئتهم وانخراطهم؛
∙ مطالبة المستخدمين، بما في ذلك السائقين، باإلبالغ عن المعلومات اليومية لتحديد حاالت
املخاطر غير المتوقعة والتعامل معها، ورفع تقرير إلى اإلدارة؛
∙ توفير إعالنات صوتية أو عبر الفيديو، عندما يكون ذلك ممكنا، على مستوى المركبات تتعلق
بالتحسيس باإلجراءات االحترازية والوقائية.
o بالنسبة لإلدارة
بحملة تواصلية تبرز جميع اإلجراءات والتدابير
اإلدارة
لدعم استئناف أنشطة نقل الركاب، ستقوم
المتخذة لجعلها متاحة على نطاق أوسع وتيسير تنفيذها على نحو متناغم، وباألخص طمأنة المواطنين
والحفاظ على ثقتهم في النقل العمومي لألشخاص.
الفصل الخامس
الحكامة، المر اقبة والعقوبات
المادة :7
o الحكامة
من أجل ضمان استئناف نشاط النقل الطرقي لألشخاص بدون مخاطر وفي ظروف آمنة، يجب على
المتدخلين والشركاء في القطاع التنسيق والتعاون فيما بينهم من خالل التدابير التالية:
∙ إنشاء وحدة مركزية للتنسيق والتتبع، تتألف من ممثل للمهنيين، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز
والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الصحة، إدارة ميناء طنجة المتوسط والجمارك. وستكون
مسؤولة عن رصد تطور النشاط ومراجعة شروط العمل (دفتر التحمالت)؛
∙ ضمان خضوع كافة أنشطة النقل البري للركاب، وخاصة وسائل النقل بالحافالت وبواسطة سيارات األجرة والقطارات والتي توفر خدمات النقل لنفس المسار، لنفس مستوى اإلجراءات االحترازية والوقائية من أجل ضمان نفس المستوى من السالمة الصحية والوضوح، وتجنب
التمييز والحفاظ على شروط المنافسة العادلة؛
∙ إنشاء وحدة إقليمية تتألف من نفس األعضاء على الصعيد اإلقليمي، باستثناء إدارة ميناء طنجة
المتوسط والجمارك، باإلضافة إلى المسؤول (أو المسؤولين) عن إدارة محطة ( أو محطات) الحافالت المتواجدة في اإلقليم وممثل عن المكتب الصحي الجماعي ، لضمان التطبيق والرصد المستمرين للتدابير الواردة في هذا الدفتر من أجل إعادة تقييمها، وإزالة أي قيود على التطبيق
السليم لهذه التدابير وتقديم مقترحات على الوحدة المركزية لتكييفها.
o المراقبة
∙ إنشاء لجنة مراقبة، يرأسها موظف من وزارة الداخلية (إطار قائد أو ما يعادله) في كل محطة طرقية ومحطة على جانب الطريق، وتتألف من ممثل عن المصالح الخارجية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (مراقب الطرق، مفتش النقل)، وممثلين من القوات العمومية وممثل عن إدارة
املحطة الطرقية وممثل عن المكتب الصحي الجماعي، للقيام بما يلي:
∙ ضمان االمتثال واالحترام اليومي للتدابير وقواعد السالمة الصحية التي يفرضها هذا الدفتر على
البنيات التحتية والناقلين؛
∙ منع الخروج من املحطة الطرقية على الحافالت والمركبات المنطلقة أو العابرة، والتي ال تحترم
الشروط والتدابير المنصوص عليها، بما في ذلك شروط القدرة االستيعابية، ووضع األقنعة، وما
إلى ذلك)؛
∙ تكثيف المراقبة من قبل هيئة الدرك الملكي، واألمن الوطني، وأجهزة المراقبة الطرقية التابعة
للوزارة، على محاور الطرق للتحقق من االلتزام بهذه التدابير؛
∙ ستضع إدارة الجمارك، قدر اإلمكان، إجراءات لخفض تفريغ األمتعة من حافالت النقل الدولي
الطرقي لألشخاص خالل عمليات المراقبة والسماح للحافالت باألركاب محملة بأمتعة الركاب.
المادة :8
في حالة عدم احترام أو عدم االمتثال ألحد الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر، تطبق العقوبات وفق ًا
للنصوص ذات الصلة، وال سيما تلك المذكورة في المادة 2 من هذا الدفتر.
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
تعليقات
إرسال تعليق